النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 164

المادة 164

مادة 164: جرت العادة ان ينص في عقود الزواج على ان نقص او زيادة قيمة ما تدخل به المرأة يكون على الرجل وله. واذا فللمرأة اخذ الشيء عينا او قيمة ما لم ينص على غير ذلك. هذه المادة هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة.

المادة 164 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/164/