المادة 164
مادة 164: جرت العادة ان ينص في عقود الزواج على ان نقص او زيادة قيمة ما تدخل به المرأة يكون على الرجل وله. واذا فللمرأة اخذ الشيء عينا او قيمة ما لم ينص على غير ذلك. هذه المادة هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 164: جرت العادة ان ينص في عقود الزواج على ان نقص او زيادة قيمة ما تدخل به المرأة يكون على الرجل وله. واذا فللمرأة اخذ الشيء عينا او قيمة ما لم ينص على غير ذلك. هذه المادة هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة.
المادة 164 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/164/