النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 167

المادة 167

مادة 167: اذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على اموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على اموالها بالمنفعة ام لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف ام تقل عنه.

المادة 167 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/167/