المادة 167
مادة 167: اذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على اموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على اموالها بالمنفعة ام لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف ام تقل عنه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 167: اذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على اموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على اموالها بالمنفعة ام لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف ام تقل عنه.
المادة 167 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/167/