النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 195

المادة 195

مادة 195: لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهر من يوم الزواج اذا سافر ضرورة انه لم يتركها خالية او لم يترك بيته خاويا فاذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تعد لها الا من يوم الطلب واذا كان السفر هجرا وايذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره.

المادة 195 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/195/