المادة 195
مادة 195: لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهر من يوم الزواج اذا سافر ضرورة انه لم يتركها خالية او لم يترك بيته خاويا فاذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تعد لها الا من يوم الطلب واذا كان السفر هجرا وايذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره.