المادة 260
مادة 260: اذا لم يكن للمرأة عادة النساء اي الحيض فللرجل الطلاق رضيت ام ابت ولو حلف واشترط رضاها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 260: اذا لم يكن للمرأة عادة النساء اي الحيض فللرجل الطلاق رضيت ام ابت ولو حلف واشترط رضاها.
المادة 260 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/260/