المادة 261
مادة 261: ما منع من المرض من الوقاع فهو عيب شرعا واذا رجي شفاؤه فعلى الرجل علاجه كذلك انطلاق البول. واذا طلق فبالحقوق وله منع القرب منها حتى الطلاق. كذلك البخر في الفم او في الانف . واذا هو كان قبل العقد ولم يكن يعلم به فلا حقوق لها واذا لم تمتثل الطلاق فله منع ما يجب .