النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الراشدة امرها في يدها ولكن جرت العادة ان والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها, كما جرت العادة ايضا ان اليتيمة ينوب عنها والدتها او احد اخوتها او احد اقاربها.

المادة 3 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/3/