النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا لم تقبل البنت الزواج بمن خطبه لها والدها فلا تلزمه غرامة الفسخ لاعتماده عادة على كونها لم ترفض . ومع ذلك فينبغي للسلطة الشرعية توجيه الحرم الشرعي على الرجل ان لا يد له في الرفض .

المادة 4 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/4/