المادة 301
مادة 301: اذا فارقت المرأة زوجها لاعتياده ضربها ولانه هددها بالقتل وابت العودة اليه فلا تعد ناشزا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 301: اذا فارقت المرأة زوجها لاعتياده ضربها ولانه هددها بالقتل وابت العودة اليه فلا تعد ناشزا.
المادة 301 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/301/