The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 301

المادة 301

مادة 301: اذا فارقت المرأة زوجها لاعتياده ضربها ولانه هددها بالقتل وابت العودة اليه فلا تعد ناشزا.

المادة 301 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/301/