المادة 310
مادة 310: لا تعد المرأة خالفت الشرع الا اذا انذرت واشهد عليها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 310: لا تعد المرأة خالفت الشرع الا اذا انذرت واشهد عليها.
المادة 310 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/310/