المادة 311
مادة 311: يجب ان يكون الانذار صريحا بسقوط الحق اذا خالفت .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 311: يجب ان يكون الانذار صريحا بسقوط الحق اذا خالفت .
المادة 311 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/311/