المادة 32
مادة 32: اذا غير احد الخاطبين اقامته من بلدة الى بلدة فلا يجبر الاخر على الانتقال معه وتحقق له الغرامة الا اذا كان السفر اجباريا فان الغرامة بهذه الحالة تسقط.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 32: اذا غير احد الخاطبين اقامته من بلدة الى بلدة فلا يجبر الاخر على الانتقال معه وتحقق له الغرامة الا اذا كان السفر اجباريا فان الغرامة بهذه الحالة تسقط.
المادة 32 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/32/