المادة 33
مادة 33: اذا اهدى احد الخاطبين شيئا الى الاخر وجب على المهدى اليه رده او دفع قيمته اذا افقده غير ان الهدية اذا كانت من المستهلكات او مما يتلف طبعا بالاستعمال فردها او تعويض قيمتها غير واجب .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 33: اذا اهدى احد الخاطبين شيئا الى الاخر وجب على المهدى اليه رده او دفع قيمته اذا افقده غير ان الهدية اذا كانت من المستهلكات او مما يتلف طبعا بالاستعمال فردها او تعويض قيمتها غير واجب .
المادة 33 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/33/