النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 331

المادة 331

مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.

المادة 331 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/331/