المادة 331
مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.
المادة 331 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/331/