المادة 37
مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.
المادة 37 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/37/