المادة 37
مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.
المادة 37 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/37/