المادة 380
مادة 380: اذا لم يدخل الرجل بالمرأة لمرضها او لعنته وتوفيت فلا ارث له عنها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 380: اذا لم يدخل الرجل بالمرأة لمرضها او لعنته وتوفيت فلا ارث له عنها.
المادة 380 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/380/