النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 381

المادة 381

مادة 381: اذا وهب الى المرأة شيء فلا ارث فيه للرجل اذا توفيت قبل ان تتسلمه.

المادة 381 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/381/