النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 382

المادة 382

مادة 382: اذا وهب الرجل الى امرأته عقارا وهو في حال صحته وتوفيت فله وحده حق الارث فيه.

المادة 382 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/382/