النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يجوز الزواج بعد بلوغ الثلاثة عشر سنة بالنسبة للرجل واثنتا عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث ان تنبت عانتها.

المادة 44 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/44/