المادة 44
مادة 44: يجوز الزواج بعد بلوغ الثلاثة عشر سنة بالنسبة للرجل واثنتا عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث ان تنبت عانتها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 44: يجوز الزواج بعد بلوغ الثلاثة عشر سنة بالنسبة للرجل واثنتا عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث ان تنبت عانتها.
المادة 44 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/44/