The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يجوز الزواج بعد بلوغ الثلاثة عشر سنة بالنسبة للرجل واثنتا عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث ان تنبت عانتها.

المادة 44 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/44/