النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 440

المادة 440

مادة 440: ليس للارملة نفقة اذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها الى الرجل ولكن اذا كان تصرفها قاصرا على البعض دون الكل حق للورثة ان يردوا اليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها.

المادة 440 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/440/