المادة 441
مادة 441: اذا سكتت الارملة سنتين عن طلب النفقة او ثلاث سنين اذا كانت موسرة عد هذا تنازلا عنها للمدة الماضية الا اذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه او استدانت لتنفق.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 441: اذا سكتت الارملة سنتين عن طلب النفقة او ثلاث سنين اذا كانت موسرة عد هذا تنازلا عنها للمدة الماضية الا اذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه او استدانت لتنفق.
المادة 441 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/441/