المادة 505
مادة 505: اذا ادعى ورثة الرجل وفاء ما لارملته من الحقوق وهي انكرت فعليهم البينة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 505: اذا ادعى ورثة الرجل وفاء ما لارملته من الحقوق وهي انكرت فعليهم البينة.
المادة 505 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/505/