النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 506

المادة 506

مادة 506: اذا لم تكف التركة ضعف ما للارملة من الحقوق فبحسبما هو المصطلح عليه في اسبانيا وسوريا ومصر تأخذ ما هو موجود عينا مما دخلت به وتقسم الباقي بينها وبين الورثة مناصفة.

المادة 506 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/506/