النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 531

المادة 531

مادة 531: اذا رهنت المرأة بحضرة زوجها شيئا من متاعها وكان للمرتهن دين سابق عليه ولم يذكر حين الرهن فالمرهون لا يضمنه.

المادة 531 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/531/