المادة 531
مادة 531: اذا رهنت المرأة بحضرة زوجها شيئا من متاعها وكان للمرتهن دين سابق عليه ولم يذكر حين الرهن فالمرهون لا يضمنه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 531: اذا رهنت المرأة بحضرة زوجها شيئا من متاعها وكان للمرتهن دين سابق عليه ولم يذكر حين الرهن فالمرهون لا يضمنه.
المادة 531 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/531/