المادة 616
مادة 616: اذا كان المرض اضر بالنطق وامكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا مانع من الطلاق.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 616: اذا كان المرض اضر بالنطق وامكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا مانع من الطلاق.
المادة 616 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/616/