المادة 617
مادة 617: لا يقبل الطلاق من الاخرس باشارته اذا كان الخرس طارئا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 617: لا يقبل الطلاق من الاخرس باشارته اذا كان الخرس طارئا.
المادة 617 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/617/