المادة 101
الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الام تكون الحضانة للجدة لام ثم للجدة لاب ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الام تكون الحضانة للجدة لام ثم للجدة لاب ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب.
المادة 101 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/101/