المادة 102
يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.
المادة 102 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/102/