المادة 171
يترأس نائب المطران (الوكيل) او من يعينه المطران بقرار منه جلسات المحكمة الروحية حال غياب المطران او تعذر قيامه بهذا الواجب.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
يترأس نائب المطران (الوكيل) او من يعينه المطران بقرار منه جلسات المحكمة الروحية حال غياب المطران او تعذر قيامه بهذا الواجب.
المادة 171 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/171/