المادة 172
الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
الاحكام التي تصدرها المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي برئاسة المطران هي قطعية, اما الاحكام الغيابية فتكون قابلة للاعتراض خلال المهل القانونية.
المادة 172 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/172/