النص الكامل

قانون تاريخ 17/01/1946 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازات الاستيراد او التصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 4 من قانون تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258211/article/4/