جميع التشريعات

قانون 17/01/1946

بتحديد البضائع المعفاة من اجازات الاستيراد والتصدير والمستثناة من هذا الاعفاء

النوع
قانون
التاريخ
17/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 17/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازات الاستيراد كافة البضائع المباح تصديرها من البلد المصدر دون قيد او تحديد. وتستثنى من ذلك. أ- البضائع التي يطلب مستوردوها قطعا اجنبيا نادرا لاستيرادها. ب - البضائع التي تقضي مصلحة الانتاج الوطني او الصناعة الوطنية بمنع استيرادها. ج- البضاعة الخاضعة لنظام التوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: تعفى من اجازة التصدير كافة البضائع والمنتجات المباح تصديرها الى الخارج بدون قيد او تحديد.

المادة 3

مادة 3: تستوفى مقدما رسوم الاستيراد والتصدير المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء على ان تستثنى من الرسوم الدولة فقط.

المادة 4

مادة 4: تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازات الاستيراد او التصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع الاحكام والنصوص الاشتراعية المخالفة لهذا القانون. بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري