جميع التشريعات

قانون 15/06/1954

اعفاء بعض الطائرات من رسوم المواد الملتهبة

النوع
قانون
التاريخ
15/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم المالية والبلدية على المواد الملتهبة التي تتمون بها في لبنان طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, شرط معاملة الطائرات اللبنانية بالمثل في الدول التابعة لها هذه الطائرات .

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة 23 من قانون الموازنة الصادر في 5 شباط 1952 على الشكل التالي: كل من يستثمر ملاحة في لبنان بدون اجازة او يستثمر ملاحة تزيد مساحتها عن المساحة المجاز له استثمارها, وكل من يهمل تقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون يستهدف لغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المتوجب ويتعرض للغرامة ذاتها كل من يستورد ملحا ويدخله الى لبنان خلسة من غير ان يدفع عنه رسم الاستهلاك, وتصادر البضاعة. وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين يرفع مقدار الغرامة الى عشرة امثال الرسم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 15 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي