المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم المالية والبلدية على المواد الملتهبة التي تتمون بها في لبنان طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, شرط معاملة الطائرات اللبنانية بالمثل في الدول التابعة لها هذه الطائرات .
قانون Law 15/06/1954
مادة 1: تعفى من الرسوم المالية والبلدية على المواد الملتهبة التي تتمون بها في لبنان طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, شرط معاملة الطائرات اللبنانية بالمثل في الدول التابعة لها هذه الطائرات .
مادة 2: يعدل نص المادة 23 من قانون الموازنة الصادر في 5 شباط 1952 على الشكل التالي: كل من يستثمر ملاحة في لبنان بدون اجازة او يستثمر ملاحة تزيد مساحتها عن المساحة المجاز له استثمارها, وكل من يهمل تقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون يستهدف لغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المتوجب ويتعرض للغرامة ذاتها كل من يستورد ملحا ويدخله الى لبنان خلسة من غير ان يدفع عنه رسم الاستهلاك, وتصادر البضاعة. وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين يرفع مقدار الغرامة الى عشرة امثال الرسم.
مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 15 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي