جميع التشريعات

قانون 24/04/1947

باعفاء المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة

النوع
قانون
التاريخ
24/04/1947
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/04/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(المعدلة بقانون 27/6/49)

تعفى المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة المفروض بموجب القوانين المرعية الاجراء من تاريخ بدء ممارسة اعمالها.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 نيسان سنة 1947

الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح

وزير المالية

الامضاء: كميل شمعون