المادة 1
(المعدلة بقانون 27/6/49)
تعفى المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة المفروض بموجب القوانين المرعية الاجراء من تاريخ بدء ممارسة اعمالها.
قانون Law 24/04/1947
(المعدلة بقانون 27/6/49)
تعفى المواد الملتهبة التي تستهلكها طائرات الشركات اللبنانية للنقل الجوي من رسم المواد الملتهبة المفروض بموجب القوانين المرعية الاجراء من تاريخ بدء ممارسة اعمالها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 نيسان سنة 1947
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون