النص الكامل

قانون تاريخ 08/05/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: تعفى من غرامة "ضعف الضريبة" الابنية والانشاءات العقارية على انواعها التي كانت مكتومة واكتشفتها الدوائر المالية بنتيجة الاحصاء العام المنصوص عليه في قانون 28 كانون الاول سنة 1956 وذلك على التكاليف العائدة للسنة التي تم فيها التكليف لاول مرة وللسنوات السابقة لها. (فقرة مضافة بقانون 24/1/62): تطبق احكام الفقرة السابقة على الابنية والانشاءات التي كانت مكتومة والتي يصرح عنها اصحابها ويدفعون عنها الضرائب والرسوم العقارية والبلدية المستحقة خلال مهلة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل بهذا القانون فور نشره الذوق في 8 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب

المادة 1 من قانون تاريخ 08/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258230/article/1/