جميع التشريعات

قانون 08/05/1961

باعفاء الابنية والانشاءات المكتومة من غرامة ضعف الضريبة

النوع
قانون
التاريخ
08/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 08/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعفى من غرامة "ضعف الضريبة" الابنية والانشاءات العقارية على انواعها التي كانت مكتومة واكتشفتها الدوائر المالية بنتيجة الاحصاء العام المنصوص عليه في قانون 28 كانون الاول سنة 1956 وذلك على التكاليف العائدة للسنة التي تم فيها التكليف لاول مرة وللسنوات السابقة لها. (فقرة مضافة بقانون 24/1/62): تطبق احكام الفقرة السابقة على الابنية والانشاءات التي كانت مكتومة والتي يصرح عنها اصحابها ويدفعون عنها الضرائب والرسوم العقارية والبلدية المستحقة خلال مهلة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل بهذا القانون فور نشره الذوق في 8 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب