النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ

المادة 29

المادة 29

(المعدلة بقانون 19 تموز سنة 1954):

توضع جداول التصنيف ومحاضره على نسختين تحفظ الاولى منها في دوائر المالية وتسلم الاخرى بموجب محضر الى مختار المنطقة ويعلن ذلك على الاهالي ويبلغون افراديا نتائج التصنيف بواسطة مالية المنطقة. ولهؤلاء كما لادارة المالية ان يعترضوا على التصنيف في مدة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.

المادة 29 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258231/article/29/