جميع التشريعات

قانون 20/12/1951

ضريبة الاراضي

النوع
قانون
التاريخ
20/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
57
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 20/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

احدثت ضريبة على الاراضي تتناول جميع انواع العقارات غير المبنية عدا ما استثناه هذا القانون او ما كان خاضعا للضريبة العقارية على الاملاك المبنية.

.

المادة 2

تستثنى من الضريبة بصورة دائمة:

1- الاراضي التي هي ملك عام للدولة وللبلديات .

2- ما كان من الاراضي ملكا خاصا للدولة.

3- ما كان من الاراضي ملكا خاصا للبلديات وخصص لمصلحة عامة.

4- ما وضع من املاك الدولة الخاصة تحت تصرف الجماعات (الاراضي المتروكة المرفقة).

5- الاراضي المشاع غير المستثمرة او المستثمرة والتي تستفيد من ريعها جماعة عامة.

6- المعابد والمقابر والمدافن.

7 - الاراضي الصخرية والاراضي الرملية غير الصالحة للزرع او للتشجير الا اذا كانت معدة للمرعى او للبناء حسب تعريف المادة 20 من هذا القانون.

8- الغابات والاحراج والادغال والمساحات المزروعة حورا.

9- الاراضي المعتبرة كملحقات او اجزاء متممة للعقارات المبنية التالية:

أ- العقارات المخصصة لمعاهد التعليم خاصة وعامة والمستوصفات المجانية ولمستشفيات الامراض العقلية ولمصحات السل وللملاجىء والمياتم والمشاغل شرط ان لا تكون هذه العقارات او الاراضي مؤجرة او مستأجرة.

ب - العقارات المخصصة للمستشفيات اذا كان عملها قائما على اموال واعانات من الدولة او الهيئات العامة اللبنانية والاجنبية او الجمعيات الخيرية وكانت تقبل مرضى مجانا شرط ان لا تكون هذه العقارات او الاراضي مؤجرة او مستأجرة.

ج- الحدائق التابعة لعقارات مبنية بشرط ان لا تتجاوز مساحتها الف (1000) متر مربع. (فقرة مضافة بقانون 2/5/62):

د- عقارات الدول الاجنبية المخصصة لايواء بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية والحدائق والباحات المتممة لها على الا تكون مؤجرة او مستأجرة شرط المعاملة بالمثل.

(يطبق هذا الاستثناء اعتبارا من تاريخ نشر قانون 20/12/51)

10- الاراضي الزراعية المخصصة لمراع دائمة تعيش عليها الابقار والاغنام وذوات الحوافر بصورة مستمرة.

المادة 3

تفرض ضريبة الاراضي على مالك الارض واذا تعذر معرفته فعلى واضع اليد. اما اذا كان عليها حق انتفاع او اجارة طويلة فالضريبة تفرض على المنتفع او المستأجر.

المادة 4

تفرض الضريبة على الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة اما على اساس متوسط دخلها المخمن واما على اساس دخلها الحقيقي, على ان لا تطبق الطريقة الثانية الا اعتبارا من بدء سنة 1954 يؤخذ بعين الاعتبار الدخل الحاصل خلال السنة التي سبقت سنة التكليف .

المادة 5

تصنف الاراضي الزراعية والمعدة للزراعة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 6

تتولى تخمين متوسط الدخل الصافي لكل فئة وصنف من الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 7

تؤلف لجنة التخمين من:

- مدير المالية العام او من ينتدبه -- رئيسا

- مندوب عن وزارة الزراعة -- عضوا

- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني -- عضوا

- ثلاثة خبراء يعينهم وزير الزراعة من بين اصحاب الاراضي الزراعية والمزارعين في كل محافظة --- اعضاء

- مهندس زراعي من وزارة الزراعة له صوت استشاري ---- مقرر

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ مقرراتها بالاكثرية.

واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8

تؤخذ بعين الاعتبار في تخمين متوسط الدخل الصافي الامور

التالية:

أ- اختلاف انتاج الاراضي بين سنة واخرى وبين منطقة واخرى.

ب - امكان توالي زراعات مختلفة على ارض واحدة (تعاقب

المزروعات ).

ج- قاعدة الدورة الزراعية بحيث لا تعتبر الا الاقسام المزروعة دون الاقسام التي تبور طبقا لهذه القاعدة.

د- وجود عقد ايجار بين المالك والمستثمر ومقدار بدل الايجار المذكور فيه.

هـ اختلاف الانواع في الثمر الواحد.

يصدق التخمين بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 9

يبقى تخمين اللجنة نافذا لمدة خمس سنوات . غير انه يمكن اعادة النظر فيه كل سنة اذا طرأ على متوسط الدخل الصافي المقرر لصنف من اصناف الاراضي زيادة او نقصان بنسبة

تتجاوز العشرين بالماية.

المادة 10

تجتمع لجنة التخمين في مطلع كل سنة ويتحتم عليها انجاز اعمال التخمين واعادة النظر في التخمين قبل اول اذار.

المادة 11

ان الدخل الصافي الحقيقي هو مجموع ما يجنيه المكلف من ارضه بعد تنزيل جميع الاعباء والنفقات التي يقتضيها استثمار الارض .

تشتمل هذه الاعباء والنفقات بصورة خاصة على:

1- ثمن البذار والشتل والاسمدة والادوية.

2- بدل استهلاك الانشاءات اللازمة للمشروع والالات

والادوات الزراعية الموجودة.

3- فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل المشروع.

4- نفقات الفلاحة والزرع والعناية والمكافحة والحصاد والقطاف وجميع النفقات التي لها علاقة باستثمار المشروع.

5- النفقات العامة المألوفة الاخرى.

ولا يسمح بتنزيل النفقات الشخصية ومنها المبالغ التي يسحبها المالك او المستثمر اجرة له عن ادارة المشروع او لنفقته الخاصة.

المادة 12

على الاشخاص الذين يتجاوز دخلهم الصافي المخمن 25000 ليرة في في السنة ان يقدموا تصريحا بارباحهم الحقيقية يضمون اليه المستندات التي تثبت صحته. ويحق للاشخاص الذين يتجاوز دخلهم الصافي المخمن القسم المعفى من الضريبة ان يطلبوا تكليفهم على اساس الدخل الحقيقي شرط ان يقدموا طلبا بذلك خلال كانون الاول من السنة التي تسبق سنة التكليف وان يمسكوا السجلات والمستندات المنصوص عليها فيما بعد.

المادة 13

يقدم التصريح الى مالية القضاء قبل اخر اذار من السنة.

المادة 14

على الاشخاص المذكورين في المادة 12 ان يمسكوا سجلا يدونون فيه يوما فيوما جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعهم الزراعي وينظم هذا السجل بحسب التواريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل على الهامش ولا تحشية بين السطور ولا محو.

كما يجب ان يرقم ويؤشر عليه من رئيس المحكمة التي يقيم المكلف ضمن نطاقها.

المادة 15

اذا لم يمسك الاشخاص المذكورون في المادة 12 السجل المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا لم يقدموا التصريح المطلوب منهم ضمن الموعد القانوني حق للدوائر المالية ان تقدر دخلهم الصافي وان تكلفهم مباشرة وتفرض عليهم غرامة قيمتها 50 بالمئة من قيمة الضريبة المستحقة وفي حالة التكرار ترفع الغرامة الى ضعفيها.

واذا لم تتوجب اية ضريبة فرضت غرامة مقطوعة قيمتها مئة ليرة وفي حالة امساك السجل المذكور بصورة غير قانونية تنزل الغرامة الى نصفها.

ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات بما يقل عن خمسين بالمئة منها.

المادة 16

اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة المذكورة. واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة التالية واذا بقي شيء منه نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن انزال هذا العب ء في اكثر من ثلاث سنوات متتالية. ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي وعلى الشكل ذاته.

المادة 17

مادة 17: تتولى الدوائر المالية التدقيق في التصاريح ولها ان تستمع الى ذوي العلاقة اذا رأت حاجة الى ذلك او اذا طلبوا هم الادلاء بايضاحات شفهية.

واذا تبين لها ان هناك تعديلات يجب ادخالها على التصريح احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

فاذا ابدى المكلف ملاحظاته على هذا التعديل ضمن مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استلام الكتاب المشار اليه في المادة السابقة عرض ملفه على رئيس الدائرة المختصة الذي يتولى درسه وتحديد اسس التكليف .

المادة 18

تعفى من الضريبة بصورة موقتة:

أ- خلال خمس سنوات تلي سنة انجاز الاشغال.

1- المستنقعات التي تجفف.

2- الاراضي الصخرية وسائر الاراضي غير الصالحة للزرع او التشجير اذا جعلت بالتحضير والتحسين صالحة للتشجير او للزرع.

ب - خلال المدة المبينة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون الاراضي التي تشجر.

اما الاراضي التي تنطبق عليها حالتان من هذه الحالات فتستفيد من الاعفاء الاطول مدى.

المادة 19

تبقى خاضعة لضريبة صنفها السابق في خلال السنوات الخمس التي تلي انجاز الاشغال:

أ- الاراضي غير المروية (البعل) التي يحولها صاحبها او مستثمرها على نفقته الخاصة الى ارض مروية (سقي).

ب - الاراضي السليخ غير المروية التي تنتقل بالتحضير والتحسين الى صنف اعلى الا اذا كانت الاراضي المعفاة من الضريبة بموجب المادة 18 فتبقى معفاة خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 20

تعتبر من الاراضي المعدة للبناء:

- في نطاق بلدية بيروت جميع الاراضي مزروعة كانت ام غير مزروعة.

- في الاماكن الاخرى: جميع الاراضي غير المستثمرة زراعيا او المعدة للمراعي اذا امكن تخصيصها للبناء.

المادة 21

تصنف الاراضي المعدة للبناء وفقا للجدول 3 الملحق بهذا القانون.

المادة 22

تفرض الضريبة على الاراضي المعدة للبناء على اساس القيمة البيعية المخمنة لكل صنف منها وفقا للجدول 3 الملحق بهذا القانون.

المادة 23

تبقى تخمينات القيمة البيعية مرعية مدة خمس سنوات غير انه يمكن اعادة النظر فيها كل سنة اذا حدثت تطورات اقتصادية او اجريت اعمال تجميل كبرى فطرأ من جرائها على القيمة البيعية المقررة لكل صنف من اصناف الاراضي زيادة او نقصان بنسبة تتجاوز العشرين بالماية.

المادة 24

تتولى اعادة النظر في التخمينات لجنة مؤلفة من مدير المالية او من ينتدبه رئيسا ومن اعضائهم مدير الدوائر العقارية وموظف فني من مصلحة البلديات والتجميل في وزارة الداخلية وثلاثة خبراء من مالكي الاراضي المعدة للبناء يعينهم وزير المالية بناء على اقتراح مدير الدوائر العقارية ويقوم موظف فني من الدوائر العقارية بوظيفة مقرر. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 25

تجتمع لجنة التخمين في مطلع كل سنة ويتحتم عليها انجاز اعمال التخمين واعادة النظر في التخمين قبل اول اذار.

المادة 26

يصدق تخمين اللجنة بقرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 27

تصنف الاراضي الواقعة ضمن نطاق بلدية بيروت وفقا للخريطة الملحقة بهذا القانون.

اما في سائر الاماكن فتتولى لجنة محلية في كل قرية او مدينة توزيع الاراضي الكائنة ضمن نطاق البلدية او القرية بين مختلف الفئات والاصناف المبينة في الجدولين 1 و3 الملحقين بهذا القانون.

وفي خلال اعمال التصنيف تحدد المساحات في المحلات التي لم يتم مسحها وفقا للوسائل التقديرية المعروفة مع مراعاة العادات المحلية (على اساس كمية من البذار او على اساس يوم الفلاحة مثلا في الاراضي المزروعة قمحا).

وكلما انجزت اعمال المساحة يعمد الى تصحيح التقديرات المحلية.

المادة 28

تشكل لجنة التصنيف المحلية على الوجه الاتي:

مهندس زراعي من وزارة الزراعة --- رئيسا

موظف من الدوائر المالية - مختار المحلة - عضو من المجلس البلدي او من هيئة الاختيارية يعينه قائمقام القضاء.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 29

(المعدلة بقانون 19 تموز سنة 1954):

توضع جداول التصنيف ومحاضره على نسختين تحفظ الاولى منها في دوائر المالية وتسلم الاخرى بموجب محضر الى مختار المنطقة ويعلن ذلك على الاهالي ويبلغون افراديا نتائج التصنيف بواسطة مالية المنطقة. ولهؤلاء كما لادارة المالية ان يعترضوا على التصنيف في مدة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.

المادة 30

تتولى البت في الاعتراضات على التصنيف في كل قضاء لجنة قراراتها مبرمة وتؤلف - اللجنة من رئيس هو محاسب القضاء وعضوين هما:

موظف فني من وزارة الزراعة او من الدوائر العقارية حسب نوع الارض

وعضو من مجلس ادارة القضاء يختاره هذا المجلس .

المادة 31

كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات من شأنه تعديل الفئة او الصنف او النوع يجب ان يقدم به المالك تصريحا الى محاسب القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال.

المادة 32

لا يؤخذ التبديل بعين الاعتبار في زيادة الضريبة الا ابتداء من السنة التالية للسنة التي يقدم خلالها التصريح, اما اذا كان التعديل من شأنه زيادة الضريبة ولم يصرح عنه ضمن المدة القانونية فرضت على المكلف غرامة توازي ثلاثة امثال الضريبة التي فاتت على الخزينة وهذه الغرامة يقررها وزير المالية وتجبى وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة ويمكن اجراء التسوية على هذه الغرامة.

المادة 33

اذا كان التبديل من شأنه ان يؤدي الى اعفاء الاراضي من الضريبة موقتا فلا يسري الاعفاء الا اعتبارا من السنة التالية لسنة انجاز الاشغال.

المادة 34

في حالة عدم التصريح ضمن المدة القانونية عن تبديل من شأنه ان يؤدي الى اعفاء ارض خاضعة في الاساس للضريبة فالمبالغ المحصلة على الاساس القديم تبقى حقا للخزينة.

المادة 35

في حالة عدم التصريح ضمن المدة القانونية عن تبديل من شأنه ان يؤدي الى اعفاء ارض غير خاضعة للضريبة في الاساس اعفاء موقتا تحسب مدة الاعفاء اعتبارا من السنة التالية لتاريخ انجاز الاشغال لا من تاريخ التصريح.

المادة 36

يجب اعادة تصنيف الاراضي بصورة عامة مرة كل خمس عشرة سنة وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 37

تفرض الضريبة على اساس الربح السنوي الصافي مخمنا كان او حقيقيا بعد ان ينزل منه لكل مكلف 1800 ليرة في السنة اذا كان اعزب و 2400 ليرة اذا كان متزوجا او 3000 ليرة اذا كان له اولاد ولا يستفيد من تنزيل عن ضريبة مباشرة اخرى مماثل لهذا التنزيل او يزيد عنه.

المادة 38

يحدد معدل الضريبة على الصورة التالية:

أ- عن الاراضي الزراعية المستثمرة:

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي لا يزيد عن 5000 ل 2 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 5001 و15000 3 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 15001 و25000 6 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 25001 و35000 8 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 35001 و50000 10 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 50001 و75000 15 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 75001 و100000 20 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 100001 و200000 25 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتجاوز 200000 35 بالمئة

ب - عن الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة

غير المستثمرة:

25 غرشا لبنانيا عن كل 1000 متر مربع او جزء من الالف متر.

ج- عن الاراضي المعدة للبناء:

2 بالالف من الحد الادنى للقيمة البيعية المقررة للصنف

الذي صنفت فيه الارض وفاقا لاحكام الفصل الرابع من هذا

القانون.

المادة 39

تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية تنظم وتنفذ وتنشر وتحصل وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 40

تفرض الضريبة باسم مالك الارض وهو ملزم بتأديتها الى صندوق الخزينة. غير ان الشركاء والمرابعين والضامنين والمزارعين بالقسمة والمستأجرين وسواهم ممن يستودعون اثمارا او حاصلات تجنى من الارض ملزمون ايضا بتأدية الضريبة المتوجبة عليها. وعند تمنعهم عن الدفع يحق للمالية ان تحجز الاثمار او المحاصيل المذكورة في مكان الاستثمار والانتاج او الايداع.

المادة 41

في العلاقات بين المالك والشريك او المرابع او المزارع بالمقاسمة او المستأجر توزع الضريبة المتوجبة على الارض وفقا لعقد الشركة او المرابعة او الزراعة بالمقاسمة او الايجار او وفقا للعادات .

المادة 42

يمكن ملاحقة الورثة او الموصى لهم او الموهوب لهم وورثتهم متضامنين كل منهم عن الجميع بالضرائب المطلوبة من مورثيهم او سلفائهم.

المادة 43

يحق لكل شخص من الاشخاص المذكورين في المواد 40 و41 و42 من هذا القانون ان يرجع على الغير بالضريبة التي يكون قد دفعها عنه, على ان يتمتع في مثل هذه الحالة بالامتياز المقرر للخزينة بمقتضى المادة 45 من هذا القانون.

المادة 44

اذا جرى انتقال بين الاحياء على ملك ولو بسند رسمي او حكم قضائي فالمالية تداوم على استيفاء الضريبة من المالك القديم الى ان يقدم اليها تصريح بالانتقال مرفق بشهادة من الدوائر العقارية. وفي حالة الوفاة يلزم الورثة بتقديم التصريح المذكور.

وفي كل حال يلاحق المالك القديم او ورثته بالضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال.

المادة 45

تأمينا لاستيفاء الضريبة تتمتع الخزينة بحق امتياز من الدرجة الاولى على عين الارض واجورها او وارداتها, ويسرى هذا الامتياز قبل الامتيازات الاخرى عدا ما يتعلق منها بالمصاريف القضائية المنفقة في سبيل المحافظة على الارض والاجور والواردات .

بناء عليه فالشركاء والمستأجرون والمرابعون والمزارعون بالمقاسمة وغيرهم ممن استودعوا اموالا تخص المكلف ويسري عليها امتياز الخزينة ملزمون بتأدية الضرائب عن هذا المكلف في نطاق المبالغ الموجودة في حوزتهم لحسابه.

المادة 46

(المعدلة بقانون 19 تموز سنة 1954):

يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب اوامر ضم يجوز تنظيمها لغاية ثلاث سنوات تلي السنة التي كان من الواجب ان يجري التكليف في خلالها. وتطبق نفس القاعدة عند وجود سهو في التصنيف .

المادة 47

يحق للمكلف الخاضع لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يعترض على الضريبة اذا رأى فيها خطأ او زيادة, ويقدم الاعتراض ويفصل فيه وفقا للاحكام المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة.

المادة 48

للمالك ان يطلب الغاء الضريبة المفروضة عليه او خفضها اذا وقع حادث استثنائي ادى الى زوال اراضيه زوالا كليا او جزئيا قبل جني المحاصيل.

المادة 49

يحق ايضا للمالكين الذين خسروا ايراد ارضهم او جزء منه بسبب وباء زراعي او كارثة طبيعية كالبرد او الجليد او الحريق او سوى ذلك من الكوارث الطبيعية ان يطلبوا الغاء او خفض الضريبة المفروضة عليهم عن السنة التي اصيبوا خلالها بهذه الخسارة.

المادة 50

ان طلبات الغاء او خفض الضريبة المنصوص عليها في المادتين 48 و49 من هذا القانون تقدم تحت طائلة البطلان الى محاسب القضاء في خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث الذي يبرر الالغاء او التنزيل, ويتولى مأمور المالية المختص درس هذه الطلبات بمعاونة مهندس المنطقة الزراعي وعليهما ان يتثبتا محليا من وقوع الحادث واثره.

المادة 51

اذا تبين لادارة المالية ان الاعتراضات والطلبات الواردة ضمن المدة القانونية في محلها عمدت فورا الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل ربع سنوية يصدقها وزير المالية.

واذا تبين لها ان الاعتراضات والطلبات في غير محلها احاطت المكلف علما بالامر بكتاب مضمون واحالت الاعتراض او الطلب الى لجنة الاعتراضات المختصة التي يتوجب عليها ان تبت فيه في خلال مدة اقصاها ستة اشهر.

المادة 52

تؤلف اللجنة البدائية لدرس الاعتراضات على ضريبة الأراضي والفصل فيها في كل محافظة على الشكل التالي:

قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية رئيسا

موظف من وزارة المالية برتبة مفتش أو رئيس دائرة على الأقل (يختاره وزير المالية) عضوا

خبير زراعي (يختاره وزير المالية من بين الخبراء الذين تؤلف منهم لجنة التخمين عضوا

مهندس زراعي (يختاره وزير الزراعة) عضوا

ويقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان مأمور المالية المختص.

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المقرر وتتخذ قراراتها بالأكثرية وإذا تعادلت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 53

يتمتع موظفو المالية المناط بهم امر فرض هذه الضريبة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المواد 32 و33 و34 من قانون موازنة سنة 1950 ويلزمون بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 35 من القانون نفسه.

المادة 54

اذا وجد حق انتفاع او اجارة طويلة سار مفعوله في اول كانون الثاني سنة 1952 ولم يكن فيه اتفاق على توزيع الضريبة فالضريبة توزع بصورة موقتة مناصفة بين المالك والمنتفع او المستأجر مع الاحتفاظ باحكام المادة 33 من هذا القانون.

المادة 55

تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953 الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتلاءم مع نصوصه ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 37 تاريخ 26 اذار سنة 1940 والنصوص اللاحقة له.

المادة 56

تحدد تفاصيل تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 57

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويدخل في حيز التنفيذ فورا على ان لا تطبق الضريبة الا ابتداء من اول سنة 1953

بيروت في 20 ك1 سنة 1951

الامضاء: بشارة خليل الخوري

انظر المادة الاولى من قانون 19 تموز سنة 1954 المنشور فيما بعد والقانون رقم 15/74 تاريخ 2/7/74 المنشورين في الصفحة التالية بحيث جرى تعليق تطبيق هذه الضريبة على مرات متتالية حتى اخر سنة 1979