النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ

المادة 32

المادة 32

لا يؤخذ التبديل بعين الاعتبار في زيادة الضريبة الا ابتداء من السنة التالية للسنة التي يقدم خلالها التصريح, اما اذا كان التعديل من شأنه زيادة الضريبة ولم يصرح عنه ضمن المدة القانونية فرضت على المكلف غرامة توازي ثلاثة امثال الضريبة التي فاتت على الخزينة وهذه الغرامة يقررها وزير المالية وتجبى وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة ويمكن اجراء التسوية على هذه الغرامة.

المادة 32 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258231/article/32/