جميع التشريعات

قرار رقم 29 30/12/1966

رسوم الدخول الى قصر بيت الدين

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
30/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض رسم دخول على قصر بيت الدين والمتحف التابع له قدره ليرة لبنانيةواحدة عن كل شخص واحد يعود نصف هذا الرسم لبلدية بيت الدين اما النصف الاخر منه فيعود لخزينة الدولة(1) تعين وزارة المالية كيفية استيفاء حصتها من هذا الرسم بقرار تبلغه الى البلدية (1)

نصت المادة 59 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) على وجوب تقسيم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعينة

المادة 2

مادة 2:

يعفى من الرسم:

1- الاثريون وادلاء الاثار وموظفو المديرية العامة

للاثار والمديرية العامة للسياحة ومجلس انماء السياحة

ومن هم برفقتهم ورجال الجيش وقوى الامن الداخلي على

ان يثبتوا صفاتهم بموجب بطاقات رسمية

2- طلاب المعاهد وتلامذة المدارس الرسمية على ان يكونوا

مزودين بكتاب من رئيس المعهد او المدرسة التي ينتمون

اليها

3- اهالي بيت الدين

4- الاشخاص الذين يحملون اجازة بذلك من المديرية العامة

للاثار بالنظر لانتمائهم الى هيئات وطنية واجنبية رسمية

وعلمية وثقافية ورياضية واجتماعية وما الى ذلك

يخفض الرسم الى ربعه لطلاب المعاهد وتلامذة المدارس

الخاصة على ان يثبتوا صفاتهم بموجب بطاقات رسمية او يكونوا

مزودين بكتاب من رئيس المعهد او رئيس المدرسة التي

ينتمون اليها

المادة 3

مادة 3: يستوفى الرسم على باب القصر الخارجي بواسطة موظفين بلديين يعينون لهذه الغاية وفقا لنظام خاص تضعه البلدية لهذه الغاية

المادة 4

مادة 4: تتولى وزارة المالية وضع تذاكر الدخول عملا باحكام البند الثاني من المادة 167 من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور المصادقة عليه وفقا للاحكام القانونية والنظامية النافذة بيت الدين في 30/12/1966