المادة 4
مادة 4: تتولى وزارة المالية وضع تذاكر الدخول عملا باحكام البند الثاني من المادة 167 من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964
قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966 نافذ
مادة 4: تتولى وزارة المالية وضع تذاكر الدخول عملا باحكام البند الثاني من المادة 167 من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964
المادة 4 من قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258239/article/4/